يجوز الحكم بالتسامح العرفي في نقل البضائع متى كانت طبيعة البضاعة وطريقة نقلها تبرران هذا التسامح، ولا يمنع منه كون النقل بطريق الدكمة.
إن النقل بطريق الدكمة لا يمنع من المطالبة والحكم بالتسامح العرفي حيث أن التسامح العرفي يكون مرده طبيعة البضاعة المنقولة وطريقة نقلها