• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بالتسامح العرفي إذا اقتضته طبيعة البضاعة المنقولة وطريقة نقلها ولو كان النقل بطريق الدكمة

يجوز الحكم بالتسامح العرفي في نقل البضائع متى كانت طبيعة البضاعة وطريقة نقلها تبرران هذا التسامح، ولا يمنع منه كون النقل بطريق الدكمة.

نص الاجتهاد

إن النقل بطريق الدكمة لا يمنع من المطالبة والحكم بالتسامح العرفي حيث أن التسامح العرفي يكون مرده طبيعة البضاعة المنقولة وطريقة نقلها