• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سندات تعيين حصص الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا تعد أسهماً ولا حوالات ولا تخضع لرسم الطابع المقرر على الأسهم

تعيين حصة الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية لا يُكيَّف كسهم أو تحويل للسهم، فلا يسري عليه رسم الطابع المقرر على الأسهم.

نص الاجتهاد

ان السندات المتضمنة تعيين حصص الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية ليست اسهما ولا تحاويلا ولا تخضع لرسم الطابع المفروض على الأسهم .