تعيين حصة الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية لا يُكيَّف كسهم أو تحويل للسهم، فلا يسري عليه رسم الطابع المقرر على الأسهم.
ان السندات المتضمنة تعيين حصص الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية ليست اسهما ولا تحاويلا ولا تخضع لرسم الطابع المفروض على الأسهم .