صحة الخصومة مسألة متعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة بل يجب عليها أن تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى