• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى

صحة الخصومة مسألة متعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة بل يجب عليها أن تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى