• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة يعد قرينة على انتفاء حاجته إليه ويجيز للمؤجر طلب الإخلاء

إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور مدةً طويلةً وعزف عن سكنه، فإن ذلك يُعدّ قرينةً كاملة على أنه لم يعد بحاجة إليه، ويجوز للمؤجر طلب إخلائه.

نص الاجتهاد

أن ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه فأن هذا يعتبر قرينة كاملة على أنه لم يعد بحاجة إليه ويجوز للمؤجر اخلاءه