إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور مدةً طويلةً وعزف عن سكنه، فإن ذلك يُعدّ قرينةً كاملة على أنه لم يعد بحاجة إليه، ويجوز للمؤجر طلب إخلائه.
أن ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه فأن هذا يعتبر قرينة كاملة على أنه لم يعد بحاجة إليه ويجوز للمؤجر اخلاءه