• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبراز البطاقة البريدية المثبتة للمطالبة وإلا ردت الدعوى شكلاً

عدم إبراز البطاقة البريدية الدالة على توجيه المطالبة قبل رفع الدعوى يترتب عليه رد الدعوى شكلاً لعدم استكمال شرطها الشكلي.

نص الاجتهاد

عدم إبراز البطاقة البريدية بالمطالبة في الدعوى تعرض الدعوى للرد شكلا