عدم إبراز البطاقة البريدية الدالة على توجيه المطالبة قبل رفع الدعوى يترتب عليه رد الدعوى شكلاً لعدم استكمال شرطها الشكلي.
عدم إبراز البطاقة البريدية بالمطالبة في الدعوى تعرض الدعوى للرد شكلا