• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاعتبار الفاعل في حالة العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات يجب أن يكون قد ارتكب الفعل بحالة سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محقق

العذر المخفف لا يطبق إلا إذا ارتكب الفاعل فعله تحت تأثير سورة غضب شديد سببها عمل غير محقّق وعلى جانب من الخطورة أتاه من المجنى عليه.

نص الاجتهاد

لاعتبار الفاعل في حالة العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات يجب أن يكون قد ارتكب الفعل بحالة سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محقق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه