العذر المخفف لا يطبق إلا إذا ارتكب الفاعل فعله تحت تأثير سورة غضب شديد سببها عمل غير محقّق وعلى جانب من الخطورة أتاه من المجنى عليه.
لاعتبار الفاعل في حالة العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات يجب أن يكون قد ارتكب الفعل بحالة سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محقق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه