• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غادر موطنه دون أن يترك عنواناً معروفاً لا يجوز له التذرع بجهله بإجراءات الدعوى

إذا غادر الخصم موطنه ولم يترك عنواناً معروفاً يمكن مخاطبته عليه، فلا يجوز له أن يتمسك بجهله بإجراءات الدعوى أو بما تم تبليغه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

من غادر موطنه دون أن يترك عنواناً معروفاً لا يقبل منه التذرع بجهله إجراءات الدعوى.