إذا غادر الخصم موطنه ولم يترك عنواناً معروفاً يمكن مخاطبته عليه، فلا يجوز له أن يتمسك بجهله بإجراءات الدعوى أو بما تم تبليغه وفق الأصول.
من غادر موطنه دون أن يترك عنواناً معروفاً لا يقبل منه التذرع بجهله إجراءات الدعوى.