• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية الشاحن عن النقص إذا شحنت البضائع كاملة ووصلت إلى مرفأ المقصد سليمة مع التحفظ على الوزن لضيـق الوقت والابحار الفوري

لا يُسأل الشاحن عن نقصٍ في البضائع المشحونة بالربطات متى ثبت وصولها سليمة إلى مرفأ الوصول، وكان تحفظه على الوزن مبرراً بظروفٍ حالت دون التحقق الكامل منه قبل الإبحار.

نص الاجتهاد

إذا تم شحن البضائع بالربطات ووصلت إلى مرفأ المقصد تامة الأمر الذي ينفي عن الشاحن مسؤولية النقص مادام قد تحفظ على الوزن بسبب ضيق الوقت والابحار الفوري