لا يُسأل الشاحن عن نقصٍ في البضائع المشحونة بالربطات متى ثبت وصولها سليمة إلى مرفأ الوصول، وكان تحفظه على الوزن مبرراً بظروفٍ حالت دون التحقق الكامل منه قبل الإبحار.
إذا تم شحن البضائع بالربطات ووصلت إلى مرفأ المقصد تامة الأمر الذي ينفي عن الشاحن مسؤولية النقص مادام قد تحفظ على الوزن بسبب ضيق الوقت والابحار الفوري