• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تقييد المطلق إلا باتفاق الطرفين

العقد شريعة المتعاقدين، وما ورد فيه مطلقاً يبقى جارياً على إطلاقه ولا يُقيَّد إلا باتفاق الطرفين على التقييد أو التحديد.

نص الاجتهاد

المبدأ العقد شريعة المتعاقدين والمطلق يجري على إطلاقه ولا يحدد إلا باتفاق الطرفين