العقد شريعة المتعاقدين، وما ورد فيه مطلقاً يبقى جارياً على إطلاقه ولا يُقيَّد إلا باتفاق الطرفين على التقييد أو التحديد.
المبدأ العقد شريعة المتعاقدين والمطلق يجري على إطلاقه ولا يحدد إلا باتفاق الطرفين