• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات اللجان التحكيمية في تقدير القيمة الاستملاكية قرارات إدارية مبرمة ويكون التظلم منها من اختصاص مجلس الدولة دون القضاء العادي

قرار اللجنة التحكيمية بتقدير القيمة الاستملاكية قرار إداري نهائي غير قابل للطعن أمام القضاء العادي، ويكون التظلم منه من اختصاص مجلس الدولة.

نص الاجتهاد

قرارات اللجان التحكيمية في تقديرها القيمة الاستملاكية تصدر مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة وتتصف بالصفة الادارية ويعود أمر التظلم منها الى مجلس الدولة وليس للقضاء العادي