قرار اللجنة التحكيمية بتقدير القيمة الاستملاكية قرار إداري نهائي غير قابل للطعن أمام القضاء العادي، ويكون التظلم منه من اختصاص مجلس الدولة.
قرارات اللجان التحكيمية في تقديرها القيمة الاستملاكية تصدر مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة وتتصف بالصفة الادارية ويعود أمر التظلم منها الى مجلس الدولة وليس للقضاء العادي