إذا كانت الجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري، فإن تمثيلها أمام القضاء والغير ينعقد لمديرها بصفته الممثل القانوني.
مؤسسة الأسكان العسكرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي واداري مديرها هو الذي يمثلها أمان القضاء أو الغير