• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة الإسكان العسكرية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ويمثلها مديرها أمام القضاء والغير

إذا كانت الجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري، فإن تمثيلها أمام القضاء والغير ينعقد لمديرها بصفته الممثل القانوني.

نص الاجتهاد

مؤسسة الأسكان العسكرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي واداري مديرها هو الذي يمثلها أمان القضاء أو الغير