• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تربط المستفيد من الجمعية علاقة قانونية أو عقدية بالمتعهد وتبقى الجمعية مسؤولة قبله عن التنفيذ

انعدام العلاقة القانونية أو العقدية المباشرة بين المستفيد من الجمعية والمتعهد يمنع مطالبته مباشرةً من قبله، وتظل الجمعية مسؤولة تجاه أعضائها مع حقها في الرجوع على المتعهد استناداً إلى العقود المنظمة بينهما.

نص الاجتهاد

عضو الجمعية المستفيد لا يربطه بالمتعهد اية علاقة قانونية أو عقدية والجمعية مسؤولة تجاه أعضائها وبإمكانها أن تسأل المتعهد عن كل نقص أو اساءة بالتنفيذ بموجب العقود المنظمة بينهما