انعدام العلاقة القانونية أو العقدية المباشرة بين المستفيد من الجمعية والمتعهد يمنع مطالبته مباشرةً من قبله، وتظل الجمعية مسؤولة تجاه أعضائها مع حقها في الرجوع على المتعهد استناداً إلى العقود المنظمة بينهما.
عضو الجمعية المستفيد لا يربطه بالمتعهد اية علاقة قانونية أو عقدية والجمعية مسؤولة تجاه أعضائها وبإمكانها أن تسأل المتعهد عن كل نقص أو اساءة بالتنفيذ بموجب العقود المنظمة بينهما