• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي العدول عن الطريق الجزائي إلى الطريق المدني ما لم يصدر في دعواه حكم مبرم

لا يحول سلوك الطريق الجزائي دون العدول إلى الطريق المدني متى لم تُفصل الدعوى بحكم مبرم.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من سلك الطريق الجزائي في دعواه ان يعدل عنه الى الطريق المدني إذا لم يفصل في دعواه بحكم مبرم .