لا يحول سلوك الطريق الجزائي دون العدول إلى الطريق المدني متى لم تُفصل الدعوى بحكم مبرم.
ليس ما يمنع من سلك الطريق الجزائي في دعواه ان يعدل عنه الى الطريق المدني إذا لم يفصل في دعواه بحكم مبرم .