• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد أن يتنحى القاضي عن النظر في القضية فأنه لا يملك حتى المشاركة في اصدار الحكم فيها لان الاجتهاد مستقر على أنه اذا تجاوز القاضي سلطته

فقدان القاضي ولايته عن الدعوى يحرمه من كل مشاركة في إصدار الحكم فيها، وأي حكم يصدر مع تجاوز حدود الولاية القضائية يكون معيباً لمخالفته الاختصاص ويغدو قابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

بعد أن يتنحى القاضي عن النظر في القضية فأنه لا يملك حتى المشاركة في اصدار الحكم فيها لان الاجتهاد مستقر على أنه اذا تجاوز القاضي سلطته وأصدر أحكاما خارجة عن اختصاصه بسبب فقدان ولايته فأن القانون لا يحمي هذه الأحكام ويجعلها عرضة للنقض