فقدان القاضي ولايته عن الدعوى يحرمه من كل مشاركة في إصدار الحكم فيها، وأي حكم يصدر مع تجاوز حدود الولاية القضائية يكون معيباً لمخالفته الاختصاص ويغدو قابلاً للنقض.
بعد أن يتنحى القاضي عن النظر في القضية فأنه لا يملك حتى المشاركة في اصدار الحكم فيها لان الاجتهاد مستقر على أنه اذا تجاوز القاضي سلطته وأصدر أحكاما خارجة عن اختصاصه بسبب فقدان ولايته فأن القانون لا يحمي هذه الأحكام ويجعلها عرضة للنقض