• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة النقض بوصفها محكمة قانون رقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال وكفاية الأسباب

رقابة محكمة النقض تنصب على سلامة تطبيق القانون واستدلال الحكم وكفاية أسبابه، أما استخلاص حقيقة العلاقة العقدية من الأوراق والبينات وتكييفها تكييفاً موضوعياً متى كانت الأسباب سائغة فهو من سلطة محكمة الموضوع ولا يُعد خطأً مهنياً جسيماً أو سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

محكمة النقض بوصفها محكمة قانون لها الحق بأن تمارس الرقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال وأسباب الأحكام من ناحية كفايتها أو عدم كفايتها المناقشة: النظر في الدعوى :من حيث أن مقطع النزاع في الدعوى التي أقامها المدعي طالب المخاصمة والتي انتهت بالحكم محل المخاصمة هو فيما إذا كان العقد المبرم بين الطرفين هو فعلا عقد شركة أو أنه عقد صوري يخفي عقد إيجار . وحيث أن العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين ومن استجوابهما من قبل المحكمة المذكورة بأن الاتفاق على تسمية العقد بعقد شركة هو تحايل على القانون للإيجار ويخفي عقد إيجار وذلك بعد أن دفع المدعى عليه الدعوى بأنه مستأجر للمحل وانتهت إلى تصديق القرار القاضي بعدم الاختصاص . وحيث أن الهيئة المخاصمة (الدائرة المدنية في محكمة النقض بوصفها محكمة قانون تمارس الرقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال وأسباب الأحكام من ناحية كفايتها أو عدم كفايتها انتهت في حكمها محل المخاصمة إلى أن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تستقل به محكمة الموضوع بحسبان أن القاضي الموضوع أن يستخلص من أوراق الدعوى وسائر الأدلة المطروحة أمامه على بساط البحث تن الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه وأن يطرح ما يخالفه من أمور أخرى ما دام أن ما أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى . ولما كان ذلك وكانت الهيئة المذكورة فقد رفضت الطعن إذ وجدت أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون وذلك عملاً بأحكام المادة 258 ف ه أصول محاكمات . وكان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولا يشكل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية لا الصحيحة منها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل على ما هو الاجتهاد المستمر هذه المحكمة فتغدو الأوجه التي بنت عليها الجهة المدعية دعوى المخاصمة هذه لا تصلح سبباً للمخاصمة هذه لا تصلح ولا تدخل في شمول الأسباب عنها في المادة /486/ أصول محاكمات التي تبرر قبولها شكلاً . لهذا وعملاً بمواد أصول محاكمات تقرر بالإجماع ما يلي : 1 – رد الدعوى شكلاً