الدفع بانقضاء دعوى الحق العام بالتقادم دفعٌ متعلق بالنظام العام، يثار في أي مرحلة من مراحل الخصومة الجزائية، وعلى جهة التحقيق الفصل فيه ابتداءً قبل متابعة السير في الدعوى.
الدفع بسقوط دعوى الحق العام بالتقادم يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى قاضي التحقيق أن يفصل فيه قبل متابعة الإجراءات. قرار محكمة النقض السورية رقم 1093 أساس 1320 تاريخ 30/5/1990.