الحق لا يُوصف بأنه مكتسب إلا إذا اكتمل استقراره وتحقق وجوده القانوني النهائي؛ أما مجرد الرجاء أو الاحتمال غير المستقر فلا يرقى إلى مرتبة الحق المكتسب.
يقصد بالحق المكتسب هو الحق الذي استقر واكتمل لصالح أو في ذمة صاحبه وهو غير مجر الامل الذي كان معلقا على احتمال اكتماله واستقراره في ذمة صاحبه أو على احتمال زوال اثاره لعدم استيفاء الشروط التي وضعها القانون له في ذلك الوقت