إذا لم تتضمن البطاقة البريدية بيان المكان الذي أُلصقت فيه، ولا سيما أنها وُضعت على باب المأجور، فإنها تكون معيبة في بياناتها الأساسية اللازمة لصحة التبليغ، وتفقد مفاعيلها القانونية في الدعوى.
يجب على موظف البريد أن يبين المكان الذي جرى عليه إلصاق البطاقة البريدية ومن أنه باب المأجور وأن إغفال هذه العبارة هي من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ مما يجعل البطاقة فاقدة لمفاعيلها القانونية في دعوى الاخلاء