يُقيَّد نظر محكمة الطعن بحدود الحق الشخصي متى كان الطعن من المدعي الشخصي، ويُعدّ الحكم معيباً إذا أغفل أحد عناصر التعويض المطالب بها، ولا سيما التعويض عن الضرر المعنوي عند ثبوت المطالبة به.
إذا كان الطعن واقعاً من الادعاء الشخصي فإن النظر فيه يقتصر على الحقوق الشخصيةاذا اقتصر الحكم على المتهم بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمدعي الشخصي ولم يتضمن الحكم له بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي طالب به فأنه يكون مشوبا في الخطأ بتقدير التعويض ومعرضا للنقض