تبدّل رئيس الهيئة الحاكمة يوجب عند الاقتضاء تلاوة ضبوط الجلسات السابقة وإثبات ذلك في المحضر، ولا سيما إذا كانت الإجراءات السابقة جوهرية؛ وإغفال ذلك يفسد الإجراءات اللاحقة ويعرّض الحكم للنقض.
إذا تبدل رئيس الهيئة الحاكمة ولم تعمد هذه الهيئة الى تلاوة الضبوط للجلسات السابقة ولم تدون اكتفاءه بهذه التلاوة وكانت اجراءات المحاكمة في هذه الجلسات جوهرية فإن الاجراءات التي تمت بعد ذلك تكون مشوبة بالخلل ويكون الحكم معرضا للنقض