تُحدَّد قيمة الدعوى العقارية ابتداءً من المدعي، وعند المنازعة فيها يُرجع إلى التقديرات المالية الرسمية، فإن انتفت فإلى الخبرة؛ ويُحسم الدفع بالاختصاص القيمي في مرحلة مبكرة ولا يجوز تكراره بعد إبداء الدفاع في الموضوع.
إن المدعي يعين قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة من الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة ولا يجوز الاعتراض على القيمة بمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع