إذا أُبرم عقد شراء العقار قبل الحصول على ترخيص البناء، فإن عدم قيام الجهة البائعة بفتح سجل مؤقت في الوقت المناسب لا يوجب بطلان العقد.
اذا كان عقد الشراء قد تم قبل الحصول على ترخيص البناء وكانت الجهة البائعة لم تقم بفتح سجل مؤقت في الوقت المناسب فإن ذلك ي بعد عقد البيع عن دائرة البطلان