• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد شراء العقار المبرم قبل الحصول على ترخيص البناء لا يبطل لعدم فتح السجل المؤقت في الوقت المناسب

إذا أُبرم عقد شراء العقار قبل الحصول على ترخيص البناء، فإن عدم قيام الجهة البائعة بفتح سجل مؤقت في الوقت المناسب لا يوجب بطلان العقد.

نص الاجتهاد

اذا كان عقد الشراء قد تم قبل الحصول على ترخيص البناء وكانت الجهة البائعة لم تقم بفتح سجل مؤقت في الوقت المناسب فإن ذلك ي بعد عقد البيع عن دائرة البطلان