• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن واضع القانون أناط بالنيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك

إذا كانت الجريمة من الجرائم التي علق القانون تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء شخصي، فإن تقديم هذا الادعاء يعيد إلى النيابة العامة صلاحية متابعة الدعوى حتى نهايتها، ولا يجوز وقفها أو تعطيلها إلا بنص خاص. أما صفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير فلا يؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة، وإنما يقت...

نص الاجتهاد

إن واضع القانون أناط بالنيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي إن تقديم المعتدى عليه الادعاء في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانونلم يجعل القانون لصفح المدعى عليه الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيرا على سير الدعوى ومتابعتها وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والإصلاحية إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون