• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصص الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا تخضع لرسم الطابع المفروض على الأسهم والتحاويل والسندات المالية

لا تُفرض رسوم الطابع الخاصة بالأوراق المالية على حصص الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية، لأن هذه الحصص ليست أسهماً ولا تحاويل ولا سندات مالية بالمعنى الذي تخضع له في الشركة المغفلة المساهمة.

نص الاجتهاد

في الشركات المحدودة المسؤولية ، لا تخضع حصص الشركاء الى رسم الطابع الذي تخضع له الأسهم والتحاويل والسندات المالية في الشركات المغفلة المساهمة