لا تُفرض رسوم الطابع الخاصة بالأوراق المالية على حصص الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية، لأن هذه الحصص ليست أسهماً ولا تحاويل ولا سندات مالية بالمعنى الذي تخضع له في الشركة المغفلة المساهمة.
في الشركات المحدودة المسؤولية ، لا تخضع حصص الشركاء الى رسم الطابع الذي تخضع له الأسهم والتحاويل والسندات المالية في الشركات المغفلة المساهمة