إذا لم تُبرز وثائق الدعوى الأساسية التي يُبنى عليها الحكم، تعذّر على محكمة النقض بسط رقابتها القانونية، وكان القرار عرضةً للنقض لقصور الاستدلال وفساد التعليل.
عدم ابراز وثائق الدعوى يحجب عن محكمة النقض رقابتها القانونية ويكون القرار معتلا ومشوبا بعيب الاستدلال