يُبطل العقد للتدليس متى كانت الحيلة الصادرة من أحد المتعاقدين أو من نائبه بالغة الجسامة بحيث تكون سبباً حاسماً في إبرام العقد من قبل الطرف الآخر.
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيلة التي لجأ إليها إحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الفريق الثاني العقد