القيود التجارية المثبتة في الدفاتر النظامية، إذا استوفت شروط النظام والانتظام، تكون حجةً بما للتاجر وعليه، ويجوز الاحتجاج بها في الإثبات.
إن القيود التجارية في الدفاتر النظامية تعتبر حجة بما للتجار أو عليهم