• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود الواردة في الدفاتر التجارية النظامية حجة على التاجر وله

القيود التجارية المثبتة في الدفاتر النظامية، إذا استوفت شروط النظام والانتظام، تكون حجةً بما للتاجر وعليه، ويجوز الاحتجاج بها في الإثبات.

نص الاجتهاد

إن القيود التجارية في الدفاتر النظامية تعتبر حجة بما للتجار أو عليهم