طلب إلغاء الوكالة لا يُسمع إلا من قبل الموكل، إلا إذا وجد مقتضى قانوني خاص يجيز خلاف ذلك، لأن الجهة المختصة بإلغاء ما أنشأته هي صاحبة الإنشاء ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ان طلب إلغاء الوكالة لا يسمع الا من قبل الموكل الا اذا كان مقضى قانوني باعتباره هو المنظم لهذه الوكالة