اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم البدائي في نظر الدعوى ذاتها استئنافياً يُعدّ سبباً موجباً لبطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية وما يترتب عليها من حكم، لأن بطلان الإجراءات يستتبع بطلان القرار المطعون فيه.
قانون السلطة القضائية حجب على القاضي المشاركة في المحاكمة الاستئنافية أو إصدار قرار فيها في حال فصله للدعوى البدائية تحت طائلة بطلان هذه الإجراءاتبطلان إجراءات التقاضي يستتبع بطلان القرار المطعون فيه المناقشة: أسباب الطعن:1 – أخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان إقرار فندي ينصرف إلى البعض دون الآخرين وإن اعترافه قرينة قاطعة على وجود حقوق للآخرين.3 – ان مخاصمة المطعون ضده فندي للبلدية كانت بتكليف من الطاعنين وانهم دفعوا له المصاريف والنفقات والمحكمة لم تبحث هذه الواقعة المنتجة بالنزاع.4 – ان الشهود أفادوا بعائدية الأرض لآل رضوان.5 – ان مطالبة المطعون ضده فندي بمحاسبة الطاعنين دليل على ملكية الأرض لجميع الورثة.فعن مجمل أسباب الطعن:حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب فسخ تسجيل المحاضر 4518 و 4519 و 5998 و 4520 و 4521 من منطقة السويداء العقاري وتسجيل حصص للمدعين وفق حصصهم الارثية.وحيث ان محكمة البداية المدنية بالسويداء قضت برد الدعوى وصدق قرارها استئنافاً.وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم البدائي تبين أنه صدر عن القاضي السيد ناصر. ومن الرجوع إلى إجراءات التقاضي لدى محكمة الاستئناف تبين ان القاضي ناصر قد شارك بالمحاكمة الاستئنافية بعدد كبير من الجلسات وشارك أيضاً بقرار إعدادي بجلسة 2/12/1986.وحيث ان قانون السلطة القضائية قد حجب على القاضي المشاركة في المحاكمة الاستئنافية أو إصدار قرار فيها في حال فصله للدعوى البدائية تحت طائلة بطلان هذه الإجراءات.وحيث ان بطلان إجراءات التقاضي يستتبع بطلان القرار المطعون فيه لذلك.وحيث ان نقض الحكم للسبب المشار إليه أعلاه يغني عن بحث باقي الأسباب التي يمكن إثارتها بعد تجديد الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق:نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.