• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قوانين العفو العام تمحو الجريمة وتسقط عقوبتها الأصلية والفرعية والإضافية

العفو العام يترتب عليه محو الجريمة ذاتها وإسقاط العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية المتصلة بها، فلا يجوز الاستمرار في مؤاخذة المشمول به جزائياً.

نص الاجتهاد

أن قوانين العفو العام تمحو الجريمة وتسقط عقوبتها الأصلية والفرعية والإضافية