العفو العام يترتب عليه محو الجريمة ذاتها وإسقاط العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية المتصلة بها، فلا يجوز الاستمرار في مؤاخذة المشمول به جزائياً.
أن قوانين العفو العام تمحو الجريمة وتسقط عقوبتها الأصلية والفرعية والإضافية