وجوب النداء على المدعى عليه في جلسة صدور الحكم أو تثبيت غيابه، لأن إغفال ذلك يُعدّ مخالفةً للأصول تستوجب نقض الحكم.
أن عدم النداء على المدعى عليه في جلسة صدور الحكم أو تثبيت غيابه يعتبر مخالفا للأصول ويستوجب النقض