• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم النداء على المدعى عليه في جلسة صدور الحكم أو تثبيت غيابه يعتبر مخالفا للأصول ويستوجب النقض

وجوب النداء على المدعى عليه في جلسة صدور الحكم أو تثبيت غيابه، لأن إغفال ذلك يُعدّ مخالفةً للأصول تستوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

أن عدم النداء على المدعى عليه في جلسة صدور الحكم أو تثبيت غيابه يعتبر مخالفا للأصول ويستوجب النقض