المتعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد وذلك بصراحة النص مادام القانون قد حدد مدة ستة أشهر فقط لإمكانية تثبيت المؤقتين القائمني على رأس العمل بتاريخ نفاذه
المتعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد وذلك بصراحة النص مادام القانون قد حدد مدة ستة أشهر فقط لإمكانية تثبيت المؤقتين القائمني على رأس العمل بتاريخ نفاذه