• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الراتب أو الأجر هو مقابل القيام بالعمل وأن استحقاق العامل للتعويض عن مدة تأخر الادارة بالتعيين أمر واجب وفق النسبة المقررة

الراتب أو الأجر هو مقابل القيام بالعمل وأن استحقاق العامل للتعويض عن مدة تأخر الادارة بالتعيين أمر واجب وفق النسبة المقررة

نص الاجتهاد

الراتب أو الأجر هو مقابل القيام بالعمل وأن استحقاق العامل للتعويض عن مدة تأخر الادارة بالتعيين أمر واجب وفق النسبة المقررة