• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك الجديد إثبات عقد الإيجار بجميع وسائل الإثبات متى لم يكن طرفاً فيه

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد لم يكن طرفاً في عقد الإيجار السابق، جاز له إثبات الإيجار بجميع طرق الإثبات دون تقيد بوسيلة بعينها.

نص الاجتهاد

لئن كان المالك الجديد يعتبر خلفا للمالك والمؤجر السابق ، إلا أنه يجوز له ما دام لم يكن طرفا في عقد الإيجار السابق إثبات الإيجار بمختلف وسائل الإثبات