إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد لم يكن طرفاً في عقد الإيجار السابق، جاز له إثبات الإيجار بجميع طرق الإثبات دون تقيد بوسيلة بعينها.
لئن كان المالك الجديد يعتبر خلفا للمالك والمؤجر السابق ، إلا أنه يجوز له ما دام لم يكن طرفا في عقد الإيجار السابق إثبات الإيجار بمختلف وسائل الإثبات