إذا بدء المدعي خدمته بصفة عامل واستقر مركزه الوظيفي على هذا النحو مدى زمني طويل نسبيا لم يعد من السائغ المجادلة في هذا المركز أو الانكفاء عنه وزعزعته
إذا بدء المدعي خدمته بصفة عامل واستقر مركزه الوظيفي على هذا النحو مدى زمني طويل نسبيا لم يعد من السائغ المجادلة في هذا المركز أو الانكفاء عنه وزعزعته