إذا كان القانون يقرر تقادماً حولياً، فإن بدء سريانه يكون من تاريخ الاستلام الفعلي، لأن العبرة في بدء المدة بتحقق واقعة الاستلام على أرض الواقع.
التقادم الحولي يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي