مسؤولية الناقل البحري تمتد عن النقص أو العيب الذي يصيب البضاعة أثناء النقل البحري وحتى بلوغها ميناء الوصول، متى كان الضرر قد وقع خلال فترة الحراسة والنقل.
الناقل البحري مسؤول عن الناقض أو العيب الذي يصيب البضاعة أثناء رحلة النقل البحري وحتى ميناء الوصول