• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل الناقل البحري عن النقص أو العيب الذي يصيب البضاعة أثناء الرحلة وحتى وصولها إلى ميناء التفريغ

مسؤولية الناقل البحري تمتد عن النقص أو العيب الذي يصيب البضاعة أثناء النقل البحري وحتى بلوغها ميناء الوصول، متى كان الضرر قد وقع خلال فترة الحراسة والنقل.

نص الاجتهاد

الناقل البحري مسؤول عن الناقض أو العيب الذي يصيب البضاعة أثناء رحلة النقل البحري وحتى ميناء الوصول