يُقدَّر التعويض القضائي عن الضرر بحسب ظروف كل حالة على ضوء أحكام المسؤولية المدنية، ويجوز أن يكون التعويض نقدياً أو مقسطاً، على أن يشمل الضرر المادي بمكوّنيه والضرر الأدبي.
يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و 223 مدني مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون ان يتقيد بأي حد كما يعين طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطاً ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ويشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً .