وصف الحكم من حيث الوجاهيّة أو الغيابيّة وطريق الطعن المقرر له يتحددان بحكم القانون لا بتوصيف المحكمة؛ وأي خطأ في التوصيف القضائي لا يعتدّ به متى خالف القاعدة القانونية.
إن القانون لا القرار هو الذي يحدد طرق الطعن ويعين وصف القرار في أنه وجاهي أو غيابي ولا تأثير لوصف المحكمة إذا جاء مخالفا للقانون ولا عبرة لخطا المحكمة في التوصيف