• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا الا أن طعنه لا ينشر الدعوى العامة وينحصر أثره في الدعوى الشخصية

إذا كانت جهةٌ ما تُعدّ مدعياً شخصياً، فإن طعنها يقتصر أثره على الشقّ المدني/الشخصي من النزاع ولا ينشر الدعوى العامة ولا يؤثر في مركز النيابة أو في موضوع التجريم من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا الا أن طعنه لا ينشر الدعوى العامة وينحصر أثره في الدعوى الشخصية