إذا كانت جهةٌ ما تُعدّ مدعياً شخصياً، فإن طعنها يقتصر أثره على الشقّ المدني/الشخصي من النزاع ولا ينشر الدعوى العامة ولا يؤثر في مركز النيابة أو في موضوع التجريم من حيث الأصل.
مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا الا أن طعنه لا ينشر الدعوى العامة وينحصر أثره في الدعوى الشخصية