لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض اذا كان الحكم قابلا للاعتراض
عدم جواز سلوك طريق الطعن بالنقض متى كان الحكم قابلاً للاعتراض، لأن طريق النقض لا يُصار إليه ما دام طريق الاعتراض العادي لم يُستنفد أو لم يُغلق قانوناً.
نص الاجتهاد
لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض اذا كان الحكم قابلا للاعتراض .