• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الغرامات في جرائم افتناء التبغ الأجنبي وان كان لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تظل الغالبة عليها طالما أنها تحصل عن طريق

أن الغرامات في جرائم افتناء التبغ الأجنبي وان كان لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تظل الغالبة عليها طالما أنها تحصل عن طريق النيابة العامة وتستبدل بالحبس عند عدم الدفع

نص الاجتهاد

أن الغرامات في جرائم افتناء التبغ الأجنبي وان كان لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تظل الغالبة عليها طالما أنها تحصل عن طريق النيابة العامة وتستبدل بالحبس عند عدم الدفع المناقشة: القرار المطعون الصادر عن أحداث دمشق برقم ٢٦٨/١٤٦ تاريخ ۱۹۸٦/١٠/١ :المتضمن: فرض تدبير تسليم المدعي عليه حسين لوليه بموجب سند تعهد أصولي. الخ وعلي كافة أوراق الدعوي، وعلي مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٧/١٢/٢٢ رقم ۸۹۰ المتضمن طلب رفض الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ ۱۹۸۷/۱۲/۲۲ القرار الآتي : حيث أن الجريمة المسندة للمدعي عليه الحدث المطعون ضده حسين هي جنحة اقتناء تبغ أجنبي المنطبق علي أحكام الفقرة ۱۲ من المادة ۸۰ من القرار ١٦ ل . ر . لعام ۱۹۳٥ . وحيث أن الغرامات في جرائم اقتناء التبغ وإن كانت لها صفة التعويض المدني إلا أن الصفة الجزائية تظل الغالبة عليها طالما أنها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس حالة عدم الدفع وحيث أن قانون الأحداث رقم ۱۸ لعام ١٩٧٤ قد الغي في مادته الثالثة كل عقوبة أصلية أو فرعية في المخالفات والجنح التي يرتكبها الأحداث وأوجب أن تفرض بحقهم تدابير الاصلاح وحدها المقررة في قانون الأحداث المذكور وحيث أن مؤدي ما سلف عدم جواز الحكم علي الحدث بالحبس أو الغرامة لمثل هذه الجريمة يضاف إلي ذلك أنه لا يجوز الحكم بالغرامة علي وليه لأن الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية لا تفرض إلا علي مرتكب الفعل، وحيث أن ذهول المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن السير وفق هذا المنهج حيث حكمت بتغريم المدعي عليه الحدث ووليه فإنها تكون قد جانبت الصواب وينال من ذلك ما جاء في أسباب الواقع ويتعين بالتالي نقض الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة :۱ – قبول الطعن شكلاً . ٢ – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه. ٣ – لا محل للرسم. ٤ – إعادة ملف الدعوي لمرجعه لإجراء مقتضي القانوني .