• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قيام المدعى عليه بجنحة الاهمال في المحافظة على الأموال العامة المنصوص عنها بالفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بجبر

جبر الضرر المادي قبل الفصل في الدعوى في جنحة الإهمال في المحافظة على الأموال العامة يمنع قبول طلب الفائدة القانونية من جهة الادعاء الشخصي.

نص الاجتهاد

أن قيام المدعى عليه بجنحة الاهمال في المحافظة على الأموال العامة المنصوص عنها بالفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بجبر الضرر المادي قبل الفصل في الدعوى يحول دون طلب جهة الادعاء الشخصي بالفائدة القانونية