جبر الضرر المادي قبل الفصل في الدعوى في جنحة الإهمال في المحافظة على الأموال العامة يمنع قبول طلب الفائدة القانونية من جهة الادعاء الشخصي.
أن قيام المدعى عليه بجنحة الاهمال في المحافظة على الأموال العامة المنصوص عنها بالفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بجبر الضرر المادي قبل الفصل في الدعوى يحول دون طلب جهة الادعاء الشخصي بالفائدة القانونية