• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ لعدم بيان سبب عدم تبليغ الشخص المطلوب

لا يصح تبليغ المطلوب تبليغه إلى شقيقه إلا مع بيان سبب تعذر تبليغ المطلوب ذاته؛ وإغفال هذا البيان يرتب بطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

تبليغ – شقيق – سن اذا جرى تبليغ شقيق المطلوب تبليغه وجب بيان سبب عدم تبليغ هذا الآخير تحت طائله البطلان. قرار رقم * (ج عس 789ق777ت11/6/1990)