لا يصح تبليغ المطلوب تبليغه إلى شقيقه إلا مع بيان سبب تعذر تبليغ المطلوب ذاته؛ وإغفال هذا البيان يرتب بطلان التبليغ.
تبليغ – شقيق – سن اذا جرى تبليغ شقيق المطلوب تبليغه وجب بيان سبب عدم تبليغ هذا الآخير تحت طائله البطلان. قرار رقم * (ج عس 789ق777ت11/6/1990)