لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وتكوين قناعتها، لكن هذه السلطة مقيدة بأن يكون استخلاصها للواقع والنتيجة مستندًا إلى أسباب سائغة ومنطقية.
تقييم الأدلة والاخذ بها من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون هذا الاستخلاص مستساغا