إذا كان النزاع يدور حول تصفية الحساب الجاري بين الطرفين، وجب على المحكمة اللجوء إلى الخبرة لإثبات التصـفية، ولا يجوز الاكتفاء بالبينة الشخصية لإثباتها.
على محكمة الموضوع أن تلجأ إلى الخبرة في اثبات تصفية الحساب الجاري بين الطرفين لا أن تلجأ إلى البينة الشخصية