• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الموضوع أن تعتمد الخبرة في إثبات تصفية الحساب الجاري بين الطرفين دون البينة الشخصية

إذا كان النزاع يدور حول تصفية الحساب الجاري بين الطرفين، وجب على المحكمة اللجوء إلى الخبرة لإثبات التصـفية، ولا يجوز الاكتفاء بالبينة الشخصية لإثباتها.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تلجأ إلى الخبرة في اثبات تصفية الحساب الجاري بين الطرفين لا أن تلجأ إلى البينة الشخصية