لا تُسأل الناقلية البحرية إلا عن الأضرار التي يثبتها محضر ضبط الإدخال، أمّا إذا ثبت أن مصدر الضرر عيبٌ ذاتي في البضاعة فلا تقوم مسؤولية الناقل عنه، وتستحق الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.
إن الأضرار التي يسأل عنها الناقل البحري هي التي يلحظها محضر ضبط الادخال فإذا كانت الاضرار نتيجة عيب لحق بالبضاعة فإن الفائدة عنها تستحق من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية