المخاصمة القضائية استثناء محصور في حالات محددة، ولا تقوم إلا على خطأ مهني جسيم فاحش بالمعنى الذي لا يقع فيه من يبذل العناية العادية، دون الأخطاء المتعلقة بالتقدير أو بتكييف الوقائع أو باستخلاص النتائج القانونية.
أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته إنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ الجسيم على الوجه المحدد في المادة/486/أصول محاكمات والذي هو بالتعريف الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة المناقشة: النظر في الدعوى :حيث أن الدعوى مقامة أمام محكمة البداية المدنية بدمشق وقد قررت جلسة 1987/2/19 قصر الحجز على الشقتين /8 – 9/ ورفع إشارة الدعوى عن باقي الشقق من العقار /255/ وعن كامل العقار رقم /868/ وثيقة /4/ وقد استؤنف هذا القرار إلى محكمة الاستئناف حيث أصدرت القرار الذي تم الطعن فيه وأصدرت الهيئة المخاصمة القرار على المخاصمة بقبول الطعن شكلاً.وحيث أنه إذا كان النزاع حول قصر الحجز أو قصر إشارة الدعوى وكانت محكمة البداية قد قررت قصر الحجز فإن فهم الهيئة المخاصمة لموضوع النزاع على أنه قصر حجز لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم ويغدو السبب الثاني من أسباب المخاصمة في غير محله. وحيث أن القرار المستأنف صدر في دعوى بدائية عادية وتم استئنافه إلى محكمة الاستئناف التي فصلت في الاستئناف وأصدرت القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض. وقد وجدت الهيئة المخاصمة أن القرار في الأصل هو بشأن قصر الحجز والإشارة وهو قرار وقتي يقبل الطعن على وجه الاستقلال وبالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق مستندة في ذلك على قضاء النقض المشار إليه في الحكم محل المخاصمة. وحيث أن اتفاق الحكم محل المخاصمة مع اجتهاد محكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ويغدو السبب الأول من أسباب المخاصمة في غير محله أيضاً. وحيث أن المدعي طلب في استدعاء دعواه إلى محكمة البداية المدنية في البند الثالث منها (ص (2) وثيقة رقم /2/ تثبيت شرائه للشقتين من الطابق الثاني فني من العقار رقم /255/ كفر سوسة ثم استدرك قائلاً وإلا فإعطائه بدلا عنهما شقتين في الطابق الثاني فني من العقار /868/ كفر سوسة. وحيث أن محكمة النقض أوضحت في حكمها هذه الناحية ضمنا حين قالت بأن الدعوى تقوم على تثبيت شراء المدعي للمقسمين /8 و 9/ من العقار رقم /255/ كفر سوسة وأن مقالة المدعي بالمقايضة بقيت مجردة لم يعضدها دليل. وحيث أنه طالما أن الحجز على صحيفة العقار يقوم مقام الإشارة ولم يعد ثمة حاجة لوضعيهما معاً على ما هو قضاء النقض في الحكم رقم /12/18/ تاريخ 1971/12/21 فيغدو السبب الثالث من أسباب المخاصمة في غير محمه أيضاً. وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة وحيث أن المشترع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته إنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ الجسيم على الوجه المحدد في المادة /486/أصول محاكمات هيئة عامة قرار رقم /6/تاريخ 1965/6/2. وحيث أن الأخطاء التي يتذرع بها مدعى المخاصمة لا تصلح أساساً لقبول دعوى المخاصمة فإنه يتعين ردها شكلاً لهذا تقرر بالإجماع : رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ