محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير الأدلة والوقائع، ولها سلطة ترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغًا ومبنياً على أوراق الدعوى.
يعود وزن الأدلة وتقدير الوقائع لمحكمة الموضوع