• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود وزن الأدلة وتقدير الوقائع لمحكمة الموضوع

محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير الأدلة والوقائع، ولها سلطة ترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغًا ومبنياً على أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

يعود وزن الأدلة وتقدير الوقائع لمحكمة الموضوع