يُطبَّق القانون الأصلح للمتهم إذا كان الحكم لم يصبح مبرماً وقت صدوره النهائي، ويُعتدّ بالقانون الأخف بحسب تاريخ الحكم النهائي لا بتاريخ الواقعة أو الإجراءات السابقة.
«العبرة في تطبيق القانون الأصلح هي بتاريخ صدور الحكم النهائي، فيطبق القانون الأخف ما دام الحكم لم يصبح مبرماً». محكمة النقض السورية – قرار 620 أساس 811 تاريخ 12 – 6 – 1990.